وثالثاً ـ لو سلّمنا ذلك أيضاً فهذا مخصوص بباب الفرائض اليومية لا غيرها من الواجبات الاختيارية والاضطرارية.
ومنها ـ ما ذكره المحقق الاصفهاني قدسسره في حاشيته على نهاية الدراية المطبوعة أخيراً ـ وتبعه بعض المعاصرين في تقريرات بحثه ـ من أنّ دليل الأمر الاضطراري لو كان محققاً للشرط المأخوذ في الأمر الاختياري في حال الاضطرار كان دالاًّ على الاجزاء لا محالة بملاك تحقق المأمور به الواقعي حقيقة ، كما إذا فرض انّ الشرط في الصلاة هو الطهور ، وقد دلّ الدليل على انّ التيمم بالتراب عند عدم وجدان الماء طهور فاطلاق الأمر الاختياري لمن كان مضطراً في أوّل الوقت لا ينافي مفاد دليل الأمر الاضطراري ولا يعارضه في هذه الحالة أصلاً ، وهذا وإن لم يكن من أجزاء أمر عن أمر آخر وإنّما هو من باب اجزاء المأمور به عن شخص أمره. إلاّ انّ بحث الاجزاء أعم من ذلك.
ولعلّ ظاهر أدلّة طهورية التيمم والتراب من هذا الباب بأن يكون الشرط في الصلاة الطهارة لا الوضوء أو التيمم ، غاية الأمر تتحقق الطهارة مع وجدان الماء بالوضوء لا التيمم ، ومع فقدانه بالتيمم فإذا كان دليله مطلقاً شاملاً لمن اضطر في أوّل الوقت فقط كان دالاًّ على تحقق الطهارة به ما دام مضطراً وإن فرض زوالها بزوال العذر.
ومثل هذا البيان دعوى انّ دليل الأمر الاضطراري يرفع شرطية الشرط الاختياري في حال الاضطرار لا أصل الأمر بالمشروط.
والجواب : أوّلاً ـ انّ المفروض انّ دليل الشرط الاختياري موضوعه مطلق أيضاً يشمل المتمكن الواجد للماء ولو في بعض الوقت فيدلّ لا محالة على