نعم ، لو فرض ورود دليل على انّ فاقد الماء لابد وأن يفحص أو ينتظر لو كان يحتمل حصوله عليه ولو في آخر الوقت ـ كما لا يبعد استفادته من بعض الروايات ـ كان ذلك مقيداً بحسب الحقيقة لاطلاق الأمر الاضطراري في المقام ، وذاك بحث متروك إلى محلّه من الفقه.
وكذلك لو قلنا بأنّه بناءً على شرطية الطهور عند التعارض يكون مقتضى الأصل الاحتياط ولزوم احراز الشرط ، وهو لا يكون إلاّبالفعل الاختياري. إلاّ أنّه بلا موجب أيضاً ، لما هو محقق في الفقه من انّ الطهور منطبق على نفس الوضوء والتيمم لا انّه حالة مسببة عنهما ، فيرجع الشك إلى كون الأمر الضمني متعلقاً بالوضوء تعييناً أو الجامع بينه وبين التيمم حال الاضطرار ، وهو من الدوران بين التخيير والتعيين الذي تجري فيه البراءة عن التعيين ، وهكذا يتضح انّ منهج البحث يختلف في مثل هذه الأوامر الاضطرارية.
وثانياً ـ انّه لا يتمّ في الوظائف الاضطرارية التي ليس لها بدل محقّق لقيد الواجب ، بل يكون مرجعها إلى الأمر بالمركب الناقص كالصلاة من جلوس أو من دون سورة ونحوها لما دلّ على انّ الصلاة لا تسقط بحال أو قاعدة الميسور أو نحو ذلك.
ودعوى : انّ المأمور به في هذه الموارد أيضاً عنوان واحد وهو الصلاة ، ودليل الأمر الاضطراري يدلّ على انّ المركّب الناقص مصداق للصلاة المأمور بها خصوصاً بناءً على امكان الوضع للجامع الصحيح.
مدفوعة : بأنّ هذا لا يوجب التعارض بين إطلاق الأمر الاضطراري وإطلاق الأمر الاختياري ؛ إذ بناءً على امكان التخيير بين الأقل والأكثر أو الأمر بالجامع