والحصة يكون كلا الفعلين صحيحين ومصداقين للصلاة المأمور بها ، وهذا بخلاف دليل طهورية الماء والتيمم ، فإنّ ظاهرهما الطهورية لفعل واجب واحد لا لفعلين ، فتدبر جيداً.
وثالثاً ـ لا يتمّ هذا البيان حتى في دليل الطهور وبدلية التراب عن الماء ؛ لأنّ مفاد أدلّة بدلية التراب عن الماء قضية شرطية هي انّه كلما كانت الصلاة في وقت مأموراً بها بأمر تعييني أو تخييري أو تعييني ثانوي كالاضطرار بسوء الاختيار ولم يكن المكلّف واجداً للماء كان التراب طهوراً له ، وهذا لا ينافي عدم الاجزاء ؛ إذ لعلّ الأمر بالفعل الاضطراري تخييري بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ـ بناءً على امكانه أو بنحو الأمر بالجامع والحصة.
وليس مفاد دليل مطهرية التراب توسعة الطهور في دليل الواجب المقيّد به بحيث يكون القيد هو جامع الطهور الأعم من الماء أو التراب في حال فقدان الماء ليكون دالاً على الاجزاء بملاك وحدة الأمر بالجامع ـ وهو الملاك الأوّل من ملاكي الاجزاء ـ لأنّ لازمه امكان ايقاع الإنسان نفسه في الاضطرار بصبّ الماء مثلاً فيتيمّم ويصلّي من دون أن يكون عاصياً ـ كما في صلاة التمام والقصر ـ مع انّه لا إشكال في عدم جوازه وكونه عاصياً. كما لا إشكال في انّه بعد عصيانه وتفويته للصلاة مع الطهور المائي يكون التراب طهوراً له أيضاً كالمضطر لا بسوء الاختيار ، وهذا يعني أنّ بدلية التراب بدلية طولية وليست عرضية ، أي في طول سقوط الأمر بالوضوء. وحينئذٍ امّا أن يحمل ذلك على انّ موضوعه فرض سقوط الأمر بالمبدل فلا إطلاق للأمر بالبدل إلاّفي حق المستوعب عذره في تمام الوقت ؛ لأنّه الفرض الذي يسقط فيه الأمر بالمبدل ، وهذا خروج عن الفرض ، أو يفرض له إطلاق للمضطر في بعض الوقت ولكنه لا بمعنى توسعة الشرط المبدل