في عرضه ، بل بمعنى انّه كلّما كان أمر أولي أو ثانوي بالصلاة في وقت وزمان ولو بنحو موسّع تخييري ولم يمكن امتثال ذاك الأمر بالطهور المائي كان التيمم طهوراً لذلك الأمر ، ومثل هذا الأمر لا يمكن أن يستفاد من اطلاقه لمورد إلاّ مشروعية تلك الصلاة وأصل الأمر بها ، أمّا انها بنحو التوسعة للأمر الأوّل وجعله على الجامع بين الفعلين أو بنحو أمر آخر بالجامع أو بنحو التخيير بين الأقل والأكثر كل ذلك محتمل ، ومثل هذا الإطلاق لا يستلزم الاجزاء.
ومنها ـ ما في نهاية الدراية من انّ مقتضي إطلاق الأمر الاضطراري من جهتين ارتفاع العذر في الوقت وعدم تقييد الأمر بالتخيير كما هو ظاهر الأمر عند اطلاقه الاجزاء وعدم الاعادة. وجوابه واضح. وقد تفطن له بنفسه في حاشيته على الحاشية فإنّ الظهور في التعيينية في الأمر الاضطراري في أوّل الوقت غير محتمل بل الأوامر الاضطرارية ليست تعيينية في قبال الاختياري داخل الوقت لو كان ممكناً لوضوح امكان ترك الاضطراري إلى الاختياري آخر الوقت ، أي هي أوامر موسّعة لا مضيّقة.
ثمّ انّه يمكن أن نقسّم الأوامر الاضطرارية إلى ثلاثة أقسام من حيث ما هو الواقع فقهياً لا على سبيل الحصر العقلي.
١ ـ أن يكون ثبوت الوظيفة الاضطرارية بأدلّة العذر أو رفع التكليف العامة كلا حرج ولا ضرر وانّ الله أولى بالعذر ونحو ذلك بعد ضمها إلى ما يدل على عدم سقوط أصل الواجب بتعذّر قيد من قيود المركبات الواجبة من قبيل قاعدة الميسور أو الصلاة لا تسقط بحال.
وهذا الطريق لثبوت الأمر الاضطراري من الواضح عدم امكان اثبات الاجزاء