به ، بل يثبت فيه وجوب الاعادة داخل الوقت باطلاق دليل التكليف الاختياري لو فرض إطلاق فيه ؛ لأنّ الدليل على الاضطرار فيه مشروط بتعذر الاختياري في تمام الوقت ، وإلاّ لم يصدق العسر أو الحرج أو العذر أو الضرر بلحاظ ما هو الواجب وهو صرف الوجود ، فلا موضوع للأمر الاضطراري مع عدم تعذّر صرف الوجود.
٢ ـ أن تكون الوظيفة الاضطرارية ثابتة بما يدلّ على عمل آخر بدلاً عن قيد الاختياري عند تعذره كما في الأمر بالتيمم بدلاً عن الوضوء عند عدم وجدان الماء.
وهذا النحو من الأوامر الاضطرارية لو فرض إطلاق في دليل الأمر الاضطراري فيها لمن كان عذره في أوّل الوقت فقط ، وعدم وجود مقيّد له في الأخبار البيانية ، فلا يبعد ثبوت الاجزاء به بأحد التقريبات الاستظهارية المتقدمة ، ولا أقل من الأولين منهما حيث انّ ظاهر دليل البدلية النظر إلى مقام الاجتزاء عمّا هو الواجب المشتغل به ذمة المكلف فيكون حاكماً على إطلاق الأمر الاختياري لو فرض شموله لآخر الوقت.
٣ ـ أن تكون الوظيفة الاضطرارية ثابتة بلسان الأمر والحثّ ابتداءً على العمل الفاقد لبعض القيود في الواجب الاختياري لمصلحة ونكتة فيها كما في أوامر التقية الواردة في باب الصلاة ـ لا أدلّة التقية العامة التي هي ظاهرة في مجرد نفي التكليف كأدلّة العذر الاخرى ـ فإنّ تلك الأوامر ظاهرة في الحثّ والترغيب والتأكيد ابتداءً على أن يصلّي المؤمن معهم وانّ من صلّى خلفهم كان كمن صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصفّ الأوّل. ومثل هذا اللسان يستفاد منها الاجزاء ،