فإنّ التقريب الأوّل ـ وهو الإطلاق المقامي ـ تام فيها جزماً ، مضافاً إلى تمامية التقريب الثاني وهو دعوى النظر إلى الخروج عن عهدة الفريضة ومقام الاجتزاء منها. بل مثل هذا الحثّ والأمر والترغيب منافٍ عرفاً مع فرض كونه مجرّد تظاهر بحيث يجب بعد ذلك الاعادة والذي لعلّه أسوأ نتيجة من عدم الصلاة معهم أصلاً ، فمثل هذه الأوامر واضحة الدلالة على الاجزاء والاكتفاء بالفعل الاضطراري ، بل أجدريته وأولويته من الاختياري.
ص ١٥٠ قوله : ( وقد ذكر صاحب الكفاية قدسسره انّ مقتضى الأصل العملي هو الاجزاء ... ).
حيث انّ السيد الشهيد قدسسره يرى جريان البراءة عن التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير ، كما انّ الاستصحاب التعليقي سوف يأتي عدم صحته ، فهو موافق مع صاحب الكفاية في انّ مقتضى الأصل العملي هو الاجزاء والبراءة عن وجوب الفعل الاختياري بعد الاتيان بالاضطراري.
إلاّ انّ هذا على اطلاقه غير تام ، بل لابد له من استثنائين :
١ ـ إذا كان المكلّف في أوّل الوقت قادراً على الفعل الاختياري ولكنه لم يأت به لكون الواجب موسعاً ، فعرض عليه الاضطرار في الأثناء فجاء بالاضطراري ثمّ ارتفع عذره قبل خروج الوقت ، فإنّه سوف يشك في الاجزاء وعدمه ، وهنا مقتضى الأصل عدم الاجزاء ؛ لأنّ الفعل الاضطراري كان متعيناً عليه أوّل الوقت وفعلياً ، غاية الأمر لو كان تأخير الامتثال منه لتصور انّه يبقى قادراً فهو معذور ، إلاّ أنّ تكليفه الاختياري تعييني واقعاً ؛ ولهذا لو كان يعلم بطروّ العذر كان يجب عليه البدار ويحرم عليه تفويت الاختياري ، وهذا معناه أنّ الوظيفة الاختيارية