اضطراراً ثمّ ارتفع الاضطرار في الوقت ، فإنّه ينكشف انّ الأمر الاختياري التعييني كان فعلياً عليه واقعاً ، ويحتمل سقوطه بعد الفعل الاضطراري بتفويت الملاك فيستصحب بقاؤه كما لا يخفى.
ص ١٥١ قوله : ( ولنا على كلّ من الفرضين كلام ... ).
ينبغي تغيير تقرير البحث والاشكال بالنحو التالي :
تارة يفرض انّ الأمر الاضطراري له إطلاق شامل للفعل المذكور ، واخرى يفرض عدمه ؛ للاجمال أو للتعارض مع إطلاق الأمر الاختياري.
فعلى التقدير الأوّل ـ والمفروض عدم استفادة الاجزاء منه ـ يكون الأمر التخييري محرزاً ، وإنّما الشك في أمر تعييني آخر بالاختياري أو الدوران بين التخيير بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، أو التخيير بين المتباينين وفي كلاهما تجري البراءة حتى عند من يرى الاحتياط في موارد الدوران بين التعيين والتخيير ؛ إذ على الأوّل يكون من الشك في تكليف تعيني زائد ، وعلى الثاني يكون من الدوران بين الأقل والأكثر ؛ لأنّ أصل الأمر التخييري معلوم والشك في كونه بنحو التخيير بين المتبائنين أو الأقل والأكثر ، ولا شك انّ الثاني أكثر من الأوّل ، فيكون أقل وأكثر.
وأمّا على التقدير الثاني فالحق مع العراقي عندئذٍ ؛ لأنّ احتمال عدم الاجزاء وبطلان العمل الاضطراري رأساً وارد بحسب الفرض ، فيكون التكليف المعلوم بالاجمال مردداً بين التخيير والتعيين ، سواء كان يحتمل وجود أمرين ( بالجامع والحصة ) أو التخيير بين الأقل والأكثر ـ بناءً على امكانه ـ أم لا ، فإنّ وجود احتمالات غير منجزة لا تشفع ولا تنفع في دفع التنجيز من ناحية احتمال التعيين