في الأمر الواحد المعلوم بالاجمال على كلّ حال ، وهذا واضح.
ولعلّ السيد الشهيد يفترض التقدير الأوّل ، وعندئذٍ إن قلنا بامكان الأمر بالجامع والحصة أو التخيير بين الأقل والأكثر ـ بناءً على عدم الاجزاء ـ لم يتمّ مقالة العراقي ؛ لعدم كونه من الدوران بين التعيين والتخيير لاحراز الأمر التخييري وإن قلنا بعدم امكان ذلك ـ كما هو مبنى السيد الخوئي قدسسره ـ لابد من فرض التعارض بين الإطلاق الاضطراري والاختياري لتصل النوبة إلى الأصل العملي ، وإلاّ كان مقتضى إطلاق الأمر الاضطراري الاجزاء ، وبعد التعارض يكون من الدوران بين التعيين والتخيير.
ص ١٥٢ ( الهامش ... ).
الاشكال المذكور فيه وارد ، فإنّ الوضيفة الاضطرارية في أوّل الوقت ان افترض مشروعيته وتعلّق الأمر به بعنوان الفريضة كما هو مقتضى إطلاق دليله ، فهذا لا يتم على مسلك مدرسة المحقق النائيني قدسسره إلاّمع الاجزاء ـ كما تقدم في المنهج العقلي ـ وإن فرض الشك في ذلك كما إذا فرض عدم الإطلاق في دليل الأمر الاضطراري أو كان فيه إطلاق إلاّ انّه لم يكن مفاده أكثر من أصل مشروعيته ولو كعمل مستحب لا ربط له بامتثال الواجب الفريضة نظير الاعادة جماعة مثلاً ، فعندئذٍ يتم ما ذكر على المسلك المزبور ولكنه لا يتم ما ذكر على المسلكين الاخريين إذ لا يحرز فيه أصل الأمر بالجامع أو الأمر التخييري بل يكون من الشك في وجود تكليف تخييري ـ على الاجزاء ـ أو تكليف تعييني بالاختياري أو تكليفين أحدهما بالجامع والآخر بالفرد أو تكليف تخييري بين الأقل والأكثر ـ على عدم الاجزاء ـ وهذا الشك حاله حال الشك بين التخيير والتعيين من حيث عدم جريان البراءة عن التعيين بناءً على مسلك صاحب الكفاية كما هو واضح.