ثمّ انّه ينبغي تغيير وتصحيح كيفية الاشكال على المحقّق العراقي قدسسره بالنحو التالي :
إذا فرض احراز مشروعية الفعل الاضطراري وتعلّق الأمر الموسّع به ـ بنحو لا يستفاد منه الاجزاء ـ فمن الواضح عدم كون الشك من الدوران بين التعيين والتخيير ، بل الأمر التخييري محرز على كلّ تقدير ، ويشك في أمر آخر تعيني بالحصة الاختيارية أو كون التخيير بين الأقل والأكثر والذي يكون الفعل الاختياري لازماً فيه ، وكلاهما ليسا من الدوران بين التخيير والتعيين ، بل الأوّل من الشك في تكليف تعيني زائد ، والثاني من الدوران بين الأقل والأكثر كما شرحناه سابقاً.
وإذا فرض عدم احراز الأمر بالفعل الاضطراري فهنا شقوق ثلاثة :
١ ـ أن يدور الأمر بين الاجزاء بملاك الوفاء بالملاك وعدمه.
٢ ـ أن يدور الأمر بين الاجزاء بملاك التفويت وعدمه.
٣ ـ أن يدور الأمر بين الاجزاء بأحد الملاكين وعدمه.
ففي الشقّ الأوّل لا إشكال على العراقي قدسسره إلاّمن حيث المبنى ؛ لأنّه من الدوران بين التعيين والتخيير ، ومجرّد احتمال ومعقولية الأمر بالجامع والحصة أو التخيير بين الأقل والأكثر بناءً على عدم الاجزاء لا يغيّر الموقف ؛ لأنّ البراءة عن احتمال تعيين التكليف المعلوم بالاجمال غير جارٍ امّا في نفسه ـ بناءً على العلية ـ أو للمعارضة مع البراءة عن أصل التخيير المحتمل والذي هو طرف للعلم الإجمالي ـ بناءً على الاقتضاء ـ وهذا واضح.