فالترديد الموجود في الكتاب بين المسالك بلا وجه إلاّإذا اريد فرض العلم بأنّه على تقدير عدم الاجزاء يكون بنحو الأمر بالجامع والحصة ، أو بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، ولكنه بلا وجه ؛ إذ يحتمل عدم الملاك في الفعل الاضطراري أصلاً.
وفي الشق الثاني ـ والذي لعلّه اشكال بنائي من العراقي حتى على القائلين بجريان البراءة عن التعيين حيث أراد ابراز منجّز آخر وهو الملاك اللزومي المحرز والشك في القدرة على تحصيله ـ يرد عليه :
أوّلاً ـ إذا فرض احتمال الأمر بالاضطراري ولو لوجود مصلحة اخرى فيه جابرة للمصلحة اللزومية الفائتة فهذا رجوع إلى الشقّ الأوّل لبّاً وروحاً ؛ إذ لا يراد بالملاك إلاّالغرض النهائي بعد الكسر والانكسار وهو هنا في الجامع.
وثانياً ـ إذا فرض احتمال الأمر بالاضطراري بملاك الترخيص في التفويت ورفع الحظر العقلي ، فمثل هذا الملاك لا يكون منجزاً لما قيل سابقاً من انّ الملاك الذي يرخص المولى في تفويته لا يكون منجزاً فلو احتمل ذلك في المقام لم يكن الملاك المحرز في الاختياري منجزاً.
وثالثاً ـ إذا فرض العلم بعدم رضا الشارع بالتفويت على تقدير مفوتيّة الفعل الاضطراري فهذا معناه عدم احتمال المشروعية أو الأمر بالاضطراري حتى تخييراً وانّ التكليف والملاك اللزومي في خصوص الحصة الاختيارية غاية الأمر يشك في كونه في خصوص الحصة المقيّدة بعدم سبق الاضطراري أو في مطلق الفعل الاختياري ، وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ هذا القيد والذي يجري فيه البراءة حتى عند المحقّق العراقي والخراساني قدس سرهما ، وفي هذا الفرض