ثمّ انّ الإطلاق المقالي هنا لعلّه أوضع منه في الاجزاء بلحاظ الاعادة ؛ لأنّ المكلّف المضطر داخل الوقت سوف يرتفع اضطراره في خارج الوقت عادةً ، فلو كان يجب عليه القضاء ولا يلتفت إليه عرفاً كان ينبغي على الإمام أن يذكره ، فسكوته عنه مع انّه تكليف تابع للأداء ومتمم له حتى إذا كان بأمر جديد يوجب انعقاد الإطلاق المقامي على نفيه ، وهذا بخلاف المضطر في أوّل الوقت والذي قد يرتفع عذره في الأثناء.
ثمّ انّ دليل الأمر الاضطراري للمستوعب عذره كالأخص بالنسبة لدليل القضاء ؛ لأنّه المتيقن من الأوامر الاضطرارية ، فهذا الوجه هنا أيضاً أوضح منه هناك ، كما أنّ الوجه الذي ذكره الميرزا قدسسره ( الوجه الاستلزامي ) يمكن تقريره بشكل آخر فني وهو انّ دليل الأمر بالبدل أو دليل نفي العسر والحرج والعذر مدلوله تقييد جزئية أو شرطية القيد المتعذر في فرض استيعاب العذر ، فيدل ولو بضم دليل الأمر بأصل المركب على انّ الفريضة في حقه هو الفعلي الاضطراري فيكون وارداً ورافعاً لموضوع دليل القضاء حتى إذا كان بالأمر الأوّل ، فتدبّر جيداً.
ص ١٦٠ قوله : ( وفيه أوّلاً ... ).
الورود في المقام معناه جعل الطهارة الواقعية لمشكوك الطهارة والنجاسة ـ كما احتمله صاحب الحدائق ـ إذ ليست الطهارة إلاّأمراً اعتبارياً محضاً كالملكية والزوجية ، فلو اعتبرت في مورد حقيقة بحيث تحقق مصداقه وجداناً ـ الذي هو الورود ـ كان معناه تخصيص دليل النجاسة الواقعية ، فلا يقاس بجعل العلمية والطريقية بنحو الحكومة الميرزائية التي هي نوع من الورود ، فإنّ فيه توسعة لمفهوم العلم لا لواقعه.