ص ١٥٤ قوله : ( وامّا البحث في النقطة الثانية ... ).
وجه أوضحية الاجزاء بلحاظ القضاء إذا قلنا به بلحاظ الاعادة فلعدم احتمال كون المصلحة المتبقية في الفعل الاختياري غير قابل للتدارك في داخل الوقت مع امكان تداركه في خارجه كما انّ احتمال الفرق بين الفعل الاضطراري من مكلّف عذره مستوعب عمّن عذره غير مستوعب غير موجود أيضاً ، فإذا استفيد الاجزاء في الثاني بلحاظ الاعادة كان لازمه الاجزاء بلحاظ القضاء أيضاً حتى بالنسبة لمن عذره مستوعب فضلاً عن غير المستوعب.
ثمّ انّ الوجه الذي أضفناه في الاجزاء بلحاظ الاعادة يجري هنا حتى إذا لم يتم في المسألة السابقة وهو انّه لو استفيد من دليل الفعل الاضطراري تحقق القيد اللازم في الواجب بالعمل الاضطراري كالتيمم وحصول الطهور به حال الاضطرار أو استفيد سقوط الشرطية لا الأمر بالمشروط فهذا يتم في المقام ويثبت الاجزاء عن القضاء لعدم فوت الواجب الواقعي بل تحققه منه حقيقة بعدما كان قيد الواجب هو الجامع بين الوظيفتين ولا يقع تعارض بين دليلي تحقق القيد ـ كالطهور ـ بالنحو الذي كان في المسألة السابقة ؛ لأنّ المفروض استيعاب العذر هنا وشمول دليل الوظيفة الاضطرارية داخل الوقت دون الاختيارية جزماً ، وهذا واضح.
وكان ينبغي ذكر هذا الوجه في المسألتين.
اللهم إلاّأن يكون مقصود السيد الشهيد قدسسره من التقريب الثاني وهو إطلاق البدلية ما يعم هذا الوجه فإنّ البدلية تارة تكون بلحاظ أصل الواجب الاختياري والاضطراري واخرى بلحاظ الشرط والقيد ، فتدبر جيداً.