القضاء ثبت الفوت ووجوب القضاء أيضاً ، وإن لم نحرز وجود ملاك لزومي في الاختياري خاصة ، وإنّما احتملنا ذلك واحتملنا وفاء الاضطراري به والذي يعني وجود الملاك في الجامع بينهما ، فكما لا يحرز الفوت فلا يمكن التمسك بدليل القضاء ؛ لكونه شبهة مصداقية له ، كذلك لا يمكن أن يحرز عدم الاتيان به وتركه بالاستصحاب حتى إذا كان الموضوع للقضاء الترك وعدم الاتيان لا الفوت ؛ لأنّه لا يحرز وجود ملاك لزومي في الاختياري خاصة لكي يستصحب عدم الاتيان به ، فما في الكتاب من جريان هذا الاستصحاب غير تام.
لا يقال : إذا أحرزنا انّ القدرة ليست شرطاً للاتصاف ـ كما هو المفروض ـ فالغرض اللزومي في الفعل الاختياري الساقط خطابه بالعجز وعدم القدرة عليه ثابت على كل حال أوّلاً ويشك في تحققه بتمامه بالفعل الاضطراري وعدمه فيستصحب عدم تحققه ، كما كان قبل الاتيان بالفعل الاضطراري ، فينقح موضوع وجوب القضاء.
فإنّه يقال : هذا لا يكفي في المقام أيضاً لأنّنا نحتمل بحسب الفرض وفاء الفعل الاضطراري بتمام الغرض ، ونحتمل عدم وفائه إلاّببعض الغرض ، وهذا يعني أنّنا نعلم بوجود غرض في الجامع وقد تحقّق ، ونشك في وجود غرض زائد في الحصة الاختيارية من أوّل الأمر ، وهذا يكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث إذا اريد استصحاب بقاء الجامع وكلّي الغرض الذي يكون في الاختياري ؛ لأنّ واقعه مردّد بين ما هو مقطوع التحقق ومقطوع الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث.