فإنّه يقال : يمكن أن يكون الموضوع فوت أحدهما ، أي فوت ما كان مكلفاً به في الوقت ، وذوي العذر لو ترك الاضطراري أيضاً صدق في حقّه فوت ما كان مكلّفاً به في الوقت.
ثمّ انّ كلا هذين الاحتمالين مرجعهما إلى فرض واحد ـ كما في الكتاب ـ وهو انّ الموضوع هو الفوت أو ترك التكليف الذي يكون فعلياً في الوقت ، وهذا الفرض يلزم منه عدم وجوب القضاء على ذوي العذر عن أصل الصلاة كالنائم أو المغمى عليه أو الناسي في تمام الوقت أو فاقد الطهورين بناءً على سقوط الصلاة عنه ، مع انّه لا إشكال في وجوب القضاء فيها أيضاً ، ومن هنا قالوا : انّ الموضوع فوت أو ترك ما هو الفريضة ، بقطع النظر عن الأعذار الطارئة. إلاّ انّ هذا لازمه وجوب القضاء على المضطر الممتثل للأمر الاضطراري في الوقت كما في الكتاب.
نعم ، لو كان الموضوع فوت أو ترك الغرض فمع احتمال تحققه بالاضطراري لا يمكن التمسك بدليل الأمر بالقضاء ؛ لكونه شبهة مصداقية.
ويمكن فرض آخر : وهو أن يكون موضوع القضاء فوت ما هو الفريضة مع قطع النظر عن الأعذار بتمام مراتبه وأركانه ، فإذا كانت أركان الفريضة واجبة وأتى بها المكلّف كما في الوظيفة الاضطرارية فليس هذا فوتاً ولا تركاً للفريضة.
وأمّا فوت الملاك اللزومي فإن أحرزنا مع سقوط الخطاب الاختياري وجود ملاك لزومي فيه ، لا في الجامع بينه وبين الفعل الاضطراري ( وهذا يعني عدم وفاء الاضطراري بتمام الملاك ) وقلنا بكفاية فوت بعض الملاك في وجوب