أي كان محققاً لعنوان المختار الذي لم يأت بالاضطراري ، ومثل هذه القضايا التعليقية كالقضايا التعليقية في الموضوعات لا تكون جارية حتى عند من يقول بجريان الاستصحاب التعليقي.
ص ١٥٤ قوله : ( أمّا البحث في النقطة الاولى ... ).
إذا كان القضاء بالأمر الأوّل من باب تعدد المطلوب فلا إشكال في وجوب القضاء لاطلاق الأمر الأوّل المتعلّق بذات الفعل الاختياري ما لم نستفد من دليل الأمر الاضطراري داخل الوقت سقوط القضاء أو تعلّق الأمر الأوّل بالجامع بين الاختياري والاضطراري وتعلّق الأمر الثاني بايقاع متعلّق الأمر الأوّل في الوقت بنحو تعدد المطلوب.
وإذا كان القضاء بأمر جديد فإن كان موضوعه فوت الفريضة الفعلية على المكلّف في الوقت فلا فوت ، وإن كان موضوعه فوت الفريضة الأولية الواقعية فإن استفيد من دليل الأمر الاضطراري في الوقت انّ التكليف الأولي بالجامع بين الفريضتين ـ ولو في حق غير من أوقع نفسه في الاضطرار ـ فأيضاً لا فوت ، وإلاّ فإن كان الأمر بالأختياري فعلياً في الوقت خطاباً أو ملاكاً ، كما في حقّ من أوقع نفسه في الاضطرار عمداً صدق الفوت بالنسبة إليه في القضاء ، ما لم نستفد من الأمر الاضطراري الاجزاء وإن لم يكن فعلياً كالمستوعب عذره بلا سوء اختيار فأيضاً لا يصدق الفوت بالنسبة للخطاب ؛ لأنّ صدقه فرع فعلية الخطاب ، ومع العذر لا فعلية له ، فلا يصدق الفوت ، فلا يجب القضاء.
لا يقال : على هذا لا يجب القضاء لذوي الأعذار حتى إذا تركوا الوظيفة الاضطرارية في الوقت ، وهو كما ترى.