وامّا الشقّ الثالث فهو ملحق بالشق الأوّل ؛ لعدم احراز الملاك التعيني في الحصة الاختيارية ، فيكون التكليف خطاباً وملاكاً دائراً بين التعيين والتخيير.
وبهذا يظهر أنّه إذا أحرزنا عدم الاجزاء بملاك الوفاء بتمام الغرض من الواجب الاختياري كما لعلّه يستظهر مما ثبت في الفقه في الصلاة من عدم جواز إلقاء النفس في الاضطرار بسوء الاختيار وانّه يعاقب على تفويته للاختياري وإن كان مكلفاً بالاضطراري على كل حال فدار الأمر بين عدم الاجزاء أو الاجزاء بملاك التفويت فقط مع عدم رضا المولى به كان مقتضى الأصل العملي عدم الاجزاء أيضاً ، للعلم بوجوب الاختياري عليه تعييناً ، فيكون منجزاً عليه وإن كان فعل الاضطراري عليه أيضاً جائزاً في حقه كما تقدم ، أو لاستصحاب بقاء الوجوب التعيني بعد رفع الاضطرار ؛ لأنّه كان ثابتاً عليه في أوّل الوقت ، وإنّما يحتمل سقوطه بالاضطراري من أجل التفويت ، فهذا أيضاً وجه آخر لعدم الاجزاء ووجوب الاعادة في مثل هذه الموارد.
ص ١٥٣ قوله : ( الاعتراض الثاني ... ).
ويرد على الاستصحاب التعليقي المذكور أيضاً أنّه قضية تعليقية ليست هي المجعولة ، بل منتزعة بالملازمة عقلاً من خطاب وجوب الاختياري على المختار الذي لم يأت قبله بالفعل الاضطراري في حال الاضطرار.
وإن شئت قلت : انّه قضية تعليقية محققة للموضوع وليست حكمية ، فإنّ الاضطرار لو كان مرفوعاً قبل الفعل الاضطراري كان محققاً لموضوع من يجب عليه الاختياري تعينياً ـ مع قطع النظر عن الجواب الآخر الموجود في الكتاب ـ