التعليقية فلا يكون في طول الوجود ليلزم طلب الحاصل ولا يكون في نفس الوقت متعلّق الأمر الطبيعة بل واقع كل فرد بخصوصيته وتشخّصه ، وهذا يترتب عليه تعلّق الأمر وسريانه إلى الفرد فيفيد في بحث اجتماع الأمر والنهي للقول بالامتناع.
ص ٤٠٩ قوله : ( النظرية الثانية ... ).
عبارة الكفاية فيها مطالب اخرى زائدة مربوطة بقانون الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد وتطبيقه على باب الأعراض والواحد النوعي وقد تصدى السيد الخوئي قدسسره للتعليق عليه ، إلاّ انّ هذه امور خارجة عن حقيقة البحث الاصولي ، فمن هنا حذفها السيد الشهيد ، كما انّ ظاهر عبارة الكفاية أنّ الوجوب التخييري سنخ وجوب يتعلّق بكل عنوان من البدائل بنحو يجب ويجوز ترك أحدها إلى بدل لا مطلقاً.
وهذا قد فسّره السيد الشهيد بالوجوب المشروط ، وإلاّ فعبارته ليست صريحة في ارادة هذا المعنى بل هو يشبه كلام المحقق الاصفهاني القادم. إلاّ انّه على ما سيأتي في التعليق على نظرية المحقق الاصفهاني بناءً على كون الوجوب مجعولاً شرعياً لا محالة يكون الترخيص المذكور تقييداً في جعل الوجوب امّا من حيث المتعلق فيرجع إلى ايجاب الجامع ولو الانتزاعي أو من حيث الايجاب فيرجع إلى الايجاب المشروط ، وإلاّ كان من التناقض.
ثمّ انّه قد يقال بأنّ الايجاب المشروط بعدم فعل الآخر إن كان بنحو الشرط المقارن فهو يوجب فعلية الوجوب حتى إذا جاء بالآخر بعد الآن الأوّل وإن كان بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر ابتنى على امكان الشرط المتأخر