ثانياً ـ انّ لازمه تحقيق الامتثال ممن دفع غيره ورغّبه في القيام بالفعل بحيث بصدور الفعل منه يصدق تحقق الامتثال من قبلهما ، وهذا أكثر مما هو مفروض في الواجب الكفائي ، وكذلك لازمه انّه إذا كان مكلّف عاجزاً عن العمل بنفسه ولكنه كان يمكنه أن يدفع غيره لأن يعمل وجب عليه ذلك بحيث لو لم يعمل كان عاصياً ، وهذا أيضاً أكثر من حقيقة الوجوب الكفائي.
وكأنّ هذا نوع من الواجب الكفائي وهو ايجاب فعل واحد بلا أخذ اضافته إلى شخص معين منهم على المجموع وجعله في عهدتهم بحيث يجب عليهم النتيجة سواءً بأن يتصدى واحد له أو أكثر أو يقوم المجموع به بأن يقوم كل واحد ببعض العمل أو بعض المقدمات والنوع الآخر من الواجب الكفائي ما يكون فيه أفعال عديدة بعدد المكلّفين أي اضافة الفعل إلى كل مكلّف يكون تحت الطلب والأمر إلاّ أنّ الواجب أحدها من أحدهم ، فلو فرض انّ الأوّل داخل في الواجب الكفائي ـ ولا مشاحة في الاصطلاح ـ فلا ينبغي الاشكال بأنّ الواجب الكفائي أعم من ذلك بحيث يكون الفرض الثاني أيضاً منه فيكون التفسير المذكور أخص من المدعى بحيث نحتاج في هذا النحو من الواجب الكفائي إلى تفسير آخر لا محالة وهو الاتجاه الثاني القادم.
ص ٤٢٥ س ٥ قوله : ( وفيه : ... ).
ويمكن جواب آخر حاصله : انّ وحدة الملاك لا تنافي تعدد الخطاب بلحاظ المكلفين إذا كان تحصيله من كل واحد على حدّ سواء وإنّما تنافي تعدد الحكم بلحاظ المكلّف به كما هو واضح.