الدخول والوجوب الشرعي به مشروطاً بالدخول ؛ لأنّ مرجعه إلى انّه يريد تركه بترك الدخول ولا يريد تركه بعد الدخول بالبقاء في المغصوب فلترك الغصب الخروجي بابان أحدهما الوجوب المولوي ومن هنا حرّمه حرمة مطلقة لأنّه يحقق غرض المولى وهو عدم تحقق المفسدة بترك الدخول ولا تفوته مصلحة لأنّ المصلحة في الخروج بعد الدخول لو فرضت مشروطة بالدخول ، فبعدمه يرتفع موضوع المصلحة فلا تفويت لشيء.
والباب الآخر ليس مطلوباً بل عدمه مطلوب للمولى لما فيه من تحصيل المصلحة المشروطة بعد فعليتها بتحقق شرطه.
فهذا التحريم روحه الأمر بترك الغصب الخروجي بترك الدخول وبكون ترك الدخول من باب قيد الواجب لا الوجوب فلو لم يتركه كان عاصياً لفعلية الأمر والخطاب في حقه ، وهذا لا ينافي الأمر به مشروطاً بالدخول ، لأنّ هذا الأمر ليس أمراً بفعله مطلقاً بل أمر به مشروطاً بالدخول ، وهو ليس منافياً مع النهي لأنّه يمنع عن تحقق الترك المقرون بالدخول لا الترك المقرون بعدم الدخول الذي هو المأمور به والمطلوب من النهي ، فلا تنافي بين الأمر المشروط والتحريم قبل الدخول من حيث المحركية.
لا يقال : هذا تأويل للنهي فإذا اريد الحفاظ على ظاهره لزم الاجتماع مع الأمر على فعل واحد.
فإنّه يقال : هذا ليس تأويلاً بل بيان لعدم التنافي بين النهي المطلق قبل الدخول والأمر المشروط بالدخول من حيث المحركية فيرتفع محذور التضاد ؛ لأنّ التضاد بين الأمر والنهي إنّما يكون بلحاظ محركيتهما ، والوجدان خير شاهد على ذلك.