من حيث يعصى ، ويدعى انّ هذا داخل في معقد الإجماع على اشتراط القربية في العبادات وهذا يختص كالسابق بفرض وصول النهي وكونه نفسياً ، ويثبت البطلان بملاك عدم إمكان التقرب لا القصور الذاتي ، وهو يتم حتى على القول بجواز الاجتماع بالملاك الأوّل والثاني دون الثالث.
إلاّ انّ هذا البطلان والفساد بنكتة فقهية خاصة بالعبادات وليست بنكتة اصولية. والظاهر من الاستاذ الموافقة عليها.
وقد تلخص من مجموع ما تقدم : اننا تارة نبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي ، واخرى نبني على الجواز بالملاك الثالث ـ الجواز الميرزائي ـ وثالثة نبني على الجواز بالملاك المختار من إمكان الأمر بصرف الوجود والنهي عن الفرد.
فعلى الأوّل يلزم من ثبوت النهي بطلان العبادة المتعلق بها النهي للقصور الذاتي حيث يرتفع الأمر عن الفرد المنهي عنه لا محالة ، ومعه لا محرز للملاك أيضاً فتبطل العبادة واقعاً تمسكاً باطلاق الهيئة في دليل الأمر المقتضي للاعادة أو القضاء ، وهذا هو البرهان الرابع الأعم من البراهين الاخرى ؛ لأنّه يثبت البطلان الواقعي ـ بمعنى عدم الاجتزاء به ولزوم الاعادة مع الامكان والقضاء خارج الوقت إذا كان فيه قضاء ـ حتى في صورة الجهل بالنهي ، كما انّه يثبته حتى في الواجبات التوصلية.
كما أنّ هذا يتم في تمام الأقسام الخمسة للنهي إذا كان التضاد بين الأمر والنهي الموجب للامتناع بلحاظ نفس الأمر والنهي وأمّا إذا كان بلحاظ مبادئهما أي المحبوبية والمبغوضية فهو لا يتم في القسم الرابع من النهي لعدم المبغوضية في