متعلقه ليمتنع اجتماعه مع محبوبية الأمر فيه.
وعلى الثاني لا تبطل العبادة إذا كان متعلق النهي عنواناً آخر بينه وبينها العموم من وجه ـ لأنّ هذا هو مورد الجواز الميرزائي ـ في جميع الأقسام للنهي ولا يتم عندئذٍ شيء من البراهين السبعة المتقدمة أيضاً ؛ لأنّه يكون من قبيل النظر إلى الأجنبية حين الصلاة.
وعلى الثالث تبطل العبادة بالبرهان السادس أو السابع وهو يوجب البطلان في حال العلم بالنهي وتنجزه لأنّه بملاك عدم إمكان التقرب لا القصور الذاتي فتكون العبادة في صورة عدم تنجز النهي صحيحة واقعاً لاطلاق الأمر وتحقق القربة كما انّه يتم في الأقسام الخمسة للنهي عدا الثالث وهو النهي الغيري لعدم منجزيته أو مبعديته.
ص ١٢١ قوله : ( إذاً فالمبغوضية الفعلية لهذا الفرد ... ).
يمكن أن يناقش في ذلك بأنّ الكراهة والمبغوضية غير اللزومية قد تكون ناشئة عن مفسدة لو كانت وحدها كانت لزومية ، ولكنه للكسر والانكسار مع مصلحة الواجب المقدار الباقي منها غير لزومي فأوجبت الكراهة بناءً على الامتناع والسراية إلى الفرد ، فهي تجتمع مع انحفاظ ذات مصلحة الواجب في الفرد ، فلا يكون النهي كاشفاً عن عدمها فيه.
والجواب : انّ المفسدة في الفرد لو كانت لزومية كانت موجبة لحرمة الفرد قطعاً لا كراهته لامكان الجمع بينها وبين المصلحة اللزومية في الجامع ، وذلك بالآمر بالجامع ضمن فرد آخر بناءً على الامتناع ، نعم يمكن جعل هذا منبهاً على عدم سراية الحب من الجامع البدلي إلى الفرد المبغوض وعدم وقوع الكسر