والانكسار بين ملاك النهي في الفرد وملاك الأمر في الجامع البدلي وهو مبنى الجواز بالملاك الأوّل كما تقدّم في محلّه.
ومنه يعرف انّ ما في الهامش في المقام غير تام ؛ لأنّه خلف فرض السراية والامتناع.
ص ١٢٢ قوله : ( التنبيه الثاني ... ).
ينبغي التفصيل في ردّ كلام الميرزا كالتالي :
تارة يقصد بطلان العبادة باعتبار مانعية الجزء المحرّم ، واخرى يراد بطلان العبادة من ناحية عدم إمكان التقرب بالمركب الذي وقع ضمنه الحب المحرم وكلاهما باطل.
أمّا الأوّل فلوضوح أنّ حرمة الجزء لا تستلزم مانعيته ، وتقيد المركب بعدمه إذا جيىء بالجزء غير المحرم في مقام التدارك ، وما ذكره الميرزا هنا من الحيثيات الفقهية كلزوم القران أو الزيادة مضافاً إلى انها نكات فقهية لا اصولية ، ومختصة بباب الصلاة لا كل عبادة غير تامة في نفسها ، وتفصيلها في الفقه.
وأمّا الثاني فلأنّ التقرب إنّما يكون بالأجزاء المحققة للمركب العبادي وليس منها الجزء المنهي عنه ، ومجرد اقترانه معها لا يمنع عن التقرب بها ، هذا إذا فرض عبادية المركب بما هو مركب المساوق مع عبادية تمام أجزائه ، وإلاّ كانت العبادية لخصوص الأجزاء العبادية ، ولا مجال لتوهم عدم إمكانها لمجرد اقترانها بفعل محرم ، فحاله حال النظر إلى الأجنبية ضمن الصلاة ـ بل لو فرض الجزء المنهي عنه توصلياً وقيل بالجواز صحّ التقرب بالمركب المشتمل عليه أيضاً ؛ لأنّ المقصود من التقرب بالمركب بما هو مركب عندئذٍ هو قصد التقرب بتمام