المركب وهي حيثية اخرى غير الجزء المأتي به المحرم.
وأمّا الشرط إذا تعلّق به النهي فقد ذكر السيد الشهيد انّه إذا كان عبادياً كالوضوء يبطل ، وإلاّ فلا يبطل.
والصحيح : انّه لابد من التفصيل بين عبادية الشرط بمعنى اشتراط قصد القربة فيه فهذا لا يمنع من التمسك باطلاق الشرطية في موارد الجهل بالنهي وحصول قصد القربة والتوصّل بالشرط إلى الواجب النفسي لعدم لزوم الاجتماع ؛ إذ الأمر بالتقيد لا القيد ، وهذا هو المقصود ممّا ذكرناه في هامش الكتاب وبين ما إذا كان بمعنى أنّ ما يكون عبادة في نفسه شرط في الصلاة فاطلاق الشرطية لا يثبت العبادية عندئذٍ لعدم الأمر بالشرط بعد فرض تعلّق الحرمة به بناءً على الامتناع.
والمحققون أضافوا النهي عن الوصف وبحثوا فيه كالنهي عن الجهر في القراءة وحاله حال النهي عن الشرط بل أحسن منه لعدم الأمر به ، لأنّ الوصف غير الموصوف فيعقل النهي عنه مع الأمر بذات الموصوف حتى على القول بالامتناع ولا يدخل في باب الاجتماع. نعم ، قد يدخل في باب التزاحم إذا كان الوصف ملازماً مع الموصوف. كما انّه إذا فرض الوصف متحداً خارجاً مع الموصوف بحيث يرى عرفاً فعلاً وعملاً واحداً واشترط التقرب العملي في ذلك الفعل فإذا تعلّق به النهي والتحريم قد يبطل العمل من ناحية القربة ، وقد حذف السيد قدسسره في الدورة الثانية هذا القسم وهو الأولى.
ص ١٢٣ قوله : ( فنقول : لو افترضنا انّ المكلّف كان يعلم ... ).
ظاهر العبارة أنّ من يعلم بعدم الأمر لا يمكنه الاتيان بالعمل مع قصد التشريع ،