نعم ، يرد عندئذٍ انّ مثل هذا التحريم لا يمكنه أن يصل إليه إلاّويمتنع عليه متعلقه وهذا اشكال آخر سيأتي التعليق عليه.
أقول : مضافاً إلى ذلك لا مانع من اجتماع حرمتين في الفعل المأتي به مع قصد الأمر التشريعي لاجتماع حيثيتين محرمتين فيه فيكون فيه حرمتان فعليتان احداهما حرمة التشريع والآخر كونه عبادة أي ذاك الفعل مع قصد الأمر نظير حرمة شرب الماء المغصوب والنجس والنسبة بينهما عموم من وجه في المقام أيضاً كما اتّضح ، فلا وجه للاندكاك.
وثالثاً : يمكن افتراض تعلّق النهي التحريمي بالعبادة بما هي عبادة بحيث لا يكون ذات الفعل محرماً ويكون ارتفاع الأمر وعدم امكان التقريب من جهة هذه الحرمة الذاتية للعبادة الفعلية.
وما يقال من امتناع ذلك للزوم اجتماع الضدين أو سائر الوجوه المتقدمة ممنوع بمعنى انّه لا اجتماع للضدين لا بلحاظ مبادىء النهي والحرمة وهي المبغوضية الذاتية للعبادة بما هي عبادة ولا بلحاظ المنتهى ومرحلة الامتثال لأنّ العبادية لا تتوقف على ثبوت واقع الأمر ليلزم تعلّق المبغوضية بالمحبوب ، بل تتوقف على أن يعتقد أو يحتمل المكلّف الأمر لكي يتأتى منه الانقياد وقصد القربة ولو لم يكن أمر واقعاً.
نعم ، لو كان النهي والبغض متعلقاً بالعبادة بمعنى الفعل مع قصد أمره الواقعي لزم التناقض بناءً على الامتناع ، ولكنّ العبادية ليست متوقفة على ذلك كما لا تضاد بلحاظ المنتهى ومقام العمل والامتثال كما لعله ظاهر كلام الميرزا حيث قال في الوجه المتقدم لزوم اجتماع المقربية والمبعدية فإنّ المقرب إنّما هو الفعل الذي يأتي به المكلّف بقصد الأمر الرجائي أو القطعي ، حيث لا يعلم بالنهي