المولوي ولم يصل إليه ، وليس العمل عندئذٍ إلاّمقرباً وإن كان مبغوضاً ، نظير من قتل ابن المولى بتصور انّه صديقه فإنّه انقياد وحسن وليس المقصود بالقرب إلاّ ذلك لا الانبساط النفساني للمولى ، كما انّه بعد وصول النهي المولوي لا يكون الاتيان بالعمل إلاّمبعداً فلم يلزم اجتماع المبعدية والمقربية في فعل واحد ، وهذا واضح. وبناءً عليه فيعقل أن تكون العبادة الفعلية مبغوضةً للمولى ـ كما إذا فرض انها كانت تشبهاً ببعض مخالفي المولى وأعدائه أو لأي سبب آخر أوجب بغض المولى لتعبد المكلف بذاك الفعل لا بغضه لذات الفعل من دون تعبد ، فإنّه لا إشكال وجداناً في معقولية ذلك غاية الأمر هذا البغض لو وصل إلى المكلّف امتنع عليه متعلقه ، وليس منه قصد التشريع كما توهمه صاحب الكفاية لما تقدم من انّ التشريع ليس فيه تعبد واضافة للمولى.
إلاّ انّ هذا ليس محذوراً ثبوتياً منافياً مع روح التحريم وحقيقته وإنّما هو مخالف لظاهر خطاب التحريم في المحركية والزاجرية حيث لا يعقل ذلك عندئذٍ بل يكون الممنوع شرعاً ممتنعاً تكويناً في طول النهي والمبغوضية المولوية فيكون النهي اخباراً عن المبغوضية المولوية وإن كانت نتيجته عجز المكلف عن تحقيقه إذا كان النهي المذكور واصلاً إليه ، أي إذا علم بهذه المبغوضية. فلا يلزم اجتماع الضدين لا الأمر والنهي ولا المبعدية والمقربية.
كما انّه لا محذور في عدم محركية النهي إلاّاثباتاً لا ثبوتاً ، وامّا ما ذكر من انّ الانقياد والطاعة حسن ذاتاً وعقلاً فجوابه واضح ، وهو انّه بعد وصول البغض المولوي المذكور يرتفع موضوع التعبد والانقياد الحسن عقلاً وهو الأمر الذي كان يتوهمه المكلف ، وقبل وصوله يكون حسناً ولكنه مبغوض ولا محذور فيه ، نظير من انقاد للمولى فقتل صديقه بتصور انّه عدوّه ، لامكان اجتماع حسن