بالواقع الحقيقي رافع لموضوع القاعدة ، وقد عرفت أنّ الصحيح في ارتفاع موضوع القاعدة هو العلم بالمدلول التصديقي لدليل الحكم الظاهري الذي هو روحه المشتركة على جميع المسالك والأقوال فيما هو المجعول والصياغة الاعتبارية له وليس للمجعول الاعتباري وكيفيته أي دخل في ذلك.
٢ ـ ذكر الميرزا قدسسره في فوائد الاصول بأنّ التنجيز الذي هو أمر عقلي لا يرتفع إلاّ بالوصول والعلم بالواقع واحرازه امّا بنفسه ( كما في العلم الوجداني والامارات والاصول التنزيلية ) وامّا بطريقه ( كما في موارد جريان أصالة الاحتياط الشرعية ) ، وبهذا فرق بين باب الامارات والاصول التنزيلية الالزامية وبين الاصول غير المحرزة الالزامية ، وهذا أيضاً تأثر بعالم المجعول الاعتباري فكأنّ الذي يرفع موضوع القاعدة نفس الأمر الاعتباري الذي ينشئه المولى ، فإذا كان هو العلمية والكاشفية والمحرزية للواقع كان الواقع واصلاً للمكلف بنفسه ، وإن كان ايجاب الاحتياط أو الأمر بالاتباع كان الواقع غير واصل بنفسه بل بطريقه وهو الحكم الظاهري الذي جعل لحفظ الواقع.
وفيه : أنّ هذا عين المناقضة مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ؛ إذ لا يكون الحكم الواقعي واصلاً في مورده لا بالعلم والطريق الوجداني ولا التعبدي فلابد إمّا من الالتزام بتخصيص القاعدة العقلية أو القول بكون العقوبة على مخالفة نفس الحكم الظاهري ، وهذا ما لا يلتزم به لأنّه خلف كونه حكماً طريقياً كما صرّح بذلك في أكثر من مورد.
والصحيح ما عرفت من انّ موضوع القاعدة ترتفع بشيء واحد في تمام موارد الأحكام الظاهري الالزامية وذلك الشيء أمر حقيقي تصديقي لا يرتبط بما هو المجعول الاعتباري في دليل الحكم الظاهري وهو روح الحكم الظاهري