ص ١٤٠ قوله : ( المقام الثالث ـ في دعوى قصور الدليل العقلي من حيث المنجزية والمعذرية ... ).
وليس في هذا المقام كلام زائد إلاّبلحاظ ما ذكر من الاعتراض الثاني على التمسك بروايات النهي عن العمل بالرأي وانّ دين الله لا يقاس بالعقول. من دعوى المعارضة بنحو العموم من وجه من طائفتين من الروايات :
١ ـ روايات الحثّ على لزوم اتباع العلم وجواز القضاء والعمل به وبراءة ذمّة العامل به.
٢ ـ روايات الحثّ على الرجوع إلى العقل وانّ العقل ما عبد به الرحمن وانّه المعاقب والمثاب ونحو ذلك مما هو موجود في أوّل الكافي كتاب العقل والجهل ـ وفيها ما هو صحيح السند ـ.
وقد حكم السيد الشهيد بوقوع التعارض بينها وبين روايات النهي عن العمل بالرأي بنحو العموم من وجه لشمول العلم للعلم الحاصل من الدليل السمعي أو العقلي حتى إذا كان حاصلاً بالنظر والرأي ، وشمول الرأي للظنون الاستحسانية ونحوها وليست علماً وشمول العقل للحكم العقلي البديهي الفطري دون الرأي فإنّه غير صادق فيه وشمول الرأي للظنون دون العقل فإنّه لا يصدق فيه وبعد التعارض والتساقط يثبت حجّية القطع الحاصل من الدليل العقلي.
ويمكن أن يناقش في ذلك :
أوّلاً ـ انّ كلتا الطائفتين مفادها حكم ارشادي لا تأسيسي فليس في شيء منهما اثبات حجّية ومنجزية أو رفع لها ، ومن الواضح انّ الارشاد إلى الحكم