العقلي بحجية العلم وحجّية العقل لا ينافي بوجه الردع عن العمل بالقطع الخاص سواء كان بمعنى الردع عن حجيته بناءً على امكانه وكونه تعليقياً أو كان بمعنى النهي عن سلوك الطريق العقلي بنحو يكون العقاب على نفس السلوك أو بنحو يكون العقاب على الواقع وتنجزه بذلك كما هو واضح ، فإنّه على كل التقادير سوف يكون هذا النهي رافعاً لموضوع الحكم المرشد إليه ولا يقاس المقام بالنهي عن اتباع الظن المعارض مع إطلاق آية النبأ مثلاً لأنّ مفاده نفي الحجّية للظن بخلاف المقام.
فالحاصل لا يعقل التنافي والتعارض بين الطائفتين وبين روايات النهي عن اتباع الرأي لو سلم دلالتها في نفسها بعد فرض كون الطائفتين ارشاديتين كما هو كذلك.
لا يقال : انّه بعد فرض امكان الردع عن القطع شرعاً أو امكان تنجز الواقع في مورده من أوّل الأمر بالمنع عن سلوك الطريق العقلي كان نفس هذا المفاد الشرعي منفياً بأدلّة الأمر باتباع العلم أو العقل لا محالة كما في الظنّ فلا وجه للحكومة.
فإنّه يقال : هذا يصحّ لو كان الدليلان معاً ظاهرين في المولوية ، وامّا إذا كان أحدهما في نفسه ظاهراً في الارشاد إلى الحكم العقلي القبلي كما في المقام ـ ولعلّه كذلك في باب النهي عن اتباع الظن ـ فالحكومة تامّة عندئذٍ.
وثانياً ـ أساساً لا إطلاق للطائفتين امّا روايات الحثّ على العمل بالعلم فهي ليست في مقام بيان حجّية العلم أصلاً حتى يتمسك باطلاقه للعلم العقلي ؛ إذ لو كان النظر إلى أدلّة لزوم تحصيل العلم بالأحكام الشرعية وتعلمها ،