مدفوعة : بأنّ هذا مجرد لسان وصياغة للحكم الظاهري ليس واقعه إلاّتنجيز أو تعذير شرعي ظاهري عن الواقع وهو منوط بموضوعه كما لا يخفى.
وإن كان المقصود الرجوع إليه في الحكم الظاهري والوظيفة التي شخّصها حقيقة بخبرته وعلمه فالمفروض انّه مختص به موضوعاً.
وهكذا يتضح انّه لابد من التفكيك بين مسألة جواز الافتاء بالواقع في موارد بعض تلك الوظائف المقررة وبين مسألة جواز التقليد والرجوع إليه فيه بعنوان كونه خبيراً بحكم مشترك بينهما فتدبر جيداً.
كما انّه يرد على ما في ذيل كلامه من انّه كيف يكون المقلد مجرىً للبراءة مع فرض تقيدها بالفحص ولم يفحص المقلد؟ وكذلك في الاستصحاب فلابد من التنزيل الذي لا دليل عليه.
٣ ـ أن يقلّده في موضوع الحكم الظاهري والوظيفة الشرعية المقررة كأن يقلده في حكمه بنجاسة الماء المتغير بالنجاسة مثلاً ، ثمّ هو يجري استصحاب بقاء النجاسة إلى ما بعد زوال التغيّر ، لا انّه يقلده في ذلك أيضاً ـ كما لو كان المجتهد لا يرى مثلاً جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ـ أو يقلده فيه أيضاً لو كان يقول بجريانه ، فيكون موضوع الحكم الاستصحابي وهو اليقين السابق ولو تعبداً أو واقع الحالة السابقة ـ بناءً على كفاية الحدوث في جريان الاستصحاب ـ محرزاً له بالتقليد السابق ؛ ومثله لو قلده في موضوع أصالة الاحتياط من العلم الإجمالي بالتكليف غاية الأمر يكون للمقلد علماً اجمالياً تعبدياً لا وجدانياً.
وهكذا فيصبح في طول التقليد في حكم واقعي موضوعاً لنفس الوظيفة