الظاهرية.
وهذا الوجه فيه المحذور الأوّل من المحذورين المتقدمين على الوجه الأوّل وهو عدم إمكان افتاء المجتهد لمن لم يقلده في المرتبة السابقة وهو خلاف الارتكاز ؛ كما انّ فيه محذور آخر حاصله انّ المقلد لو أراد أن يطبق كبرى الوظيفة الظاهرية بنفسه ابتداءً فدليل التقليد في موضوعها لا يشمله كما تقدم ، وإذا أراد أن يقلد المجتهد في الكبرى وانطباقه عليه في الموارد من سائر النواحي كالفحص وعدم الحاكم ونحوه فهذا فرع واقعية الحكم الظاهري من تلك النواحي فيتوقف على ما سيأتي في الوجه القادم من عدم اختصاص الأحكام الظاهرية المقررة بالمجتهد.
٤ ـ أن يقلده في الحكم الظاهري لكونه حكماً واقعياً له موضوع واقعي يحرزه المجتهد للمقلد إلاّمن ناحية الشك بمعنى عدم العلم وهو محفوظ لدى المقلد أيضاً في غير مورد الضروريات والمسلمات الفقهية ، فيكون مشمولاً للأحكام الظاهرية التأمينية أو التنجيزية الشرعية بناءً على واقعية مبادئها وانحفاظها حتى لمن لم يحرز موضوعاتها ، وهو من الرجوع إلى الخبير في حكم واقعي مشترك بينهما يحرزه المجتهد للمقلد ويوصله إليه على حدّ ايصال الحكم الواقعي.
وهذا الجواب يتم في الأمارات لأنّ موضوع الوظائف فيها واقع الخبر أو الظهور أو الشهرة أو غير ذلك ، وامّا الفحص فإن كان أمراً طريقياً إلى واقع عدم وجود الحاكم أو المعارض في معرض الوصول فكذلك وإن كان للفحص موضوعية كما لو استفيد ذلك من دليل هلا تعلّمت. فنقول : انّ هذا تخصيص لإطلاق أدلّة تلك الأحكام الظاهرية فنقول : بأنّ المقدار الذي يقتضيه المخصّص