ولو بضميمة أدلّة التقليد ليس بأكثر من فحصه بنفسه أو فحص الخبير فإنّه لا وجه لأكثر من هذا المقدار من التقييد والتخصيص.
وامّا الاصول العملية فبالنسبة للحكم الظاهري الاستصحابي ، إن قلنا بأنّ موضوعه واقع الحالة السابقة فهو أمر واقعي مشترك أيضاً فيكون يقين المجتهد طريقاً محضاً لاحرازه للمقلد ، وإن قلنا بموضوعية اليقين السابق كان الحكم الاستصحابي ثابتاً لمن قلّده في ذلك لأنّه يثبت في حقه الحالة السابقة بالحجة والعلم التعبدي ، والمقرر في محله جريان الاستصحاب في ذلك. وبالنسبة للفحص اللازم في جريان الاصول فقد عرفت حاله.
وأمّا الاصول غير المحرزة فبالنسبة إلى الفحص قد عرفت الحال وبالنسبة إلى عدم العلم فهو مشترك بحسب الفرض بين المقلّد والمجتهد. يبقى حجّية الظن عند الانسداد على الحكومة.
والصحيح فيه انّه أيضاً مرجعه إلى استكشاف عدم ايجاب الاحتياط في المشكوكات والموهومات عند المجتهد الخبير حتى على مقلّديه ، والاحتياط الثابت بحكم العقل في غيرهما من أوّل الأمر على الجميع.
وأمّا البراءة العقلية على القول بها فالرجوع إلى المجتهد من قبل المقلّد في موردها يكون بمعنى الرجوع إليه في تحقق شرطها وهو أمر واقعي مشترك وهو عدم وجود حكم واقعي أو ظاهري الزامي أو ايجاب احتياط رافع لموضوع البراءة العقلية ، وهذا معناه التأمين الشرعي الظاهري للمقلّد من ناحية عدم الفحص فقط.
وأمّا كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلابد وأن يحكم به عقله ، ولا يعقل فيه