التقليد إلاّبمعنى جعل حكم ظاهري ترخيصي شرعي لو فرض ورود دليل التقليد في هذا المورد بالخصوص.
فالحاصل المقلد يرجع إلى المجتهد في الأحكام الواقعية المشتركة وهي امّا معلومة بنفسها أو معلوم مقدار تنجزها وثبوتها التنجيزي أو التأميني الشرعي ، وهو أمر واقعي مشترك إلاّفي الاستصحاب بناءً على موضوعية اليقين السابق وكذلك في موارد منجزية العلم الإجمالي حيث يكون التقليد فيهما طولياً أي بعد احراز موضوع الحكم الظاهري بالاستصحاب أو احراز موضوع التنجيز العقلي.
وأمّا لسان الافتاء والفتوى فذاك أمر اثباتي ومربوط بعالم الصياغة كما هو مقرّر من قبل سيدنا الشهيد قدسسره.
ونلخص البحث كلّه بأنّ هناك مشكلتين كلتاهما يمكن حلهما على كلا المسلكين.
اولاهما ـ كيفية افتاء من لا يقلد هذا المجتهد بالحكم الظاهري الثابت في حقه ، حيث انّ الارتكاز الفقهي قائم على أنّ له أن يفتيه بذلك وانّه حكم الله في حقه أيضاً بحسب نظره ولو فرض انّه لم يجز لذلك العامي أن يقلّده.
ثانيتهما ـ كيفية تخريج تقليد العامي له في موارد الحكم الظاهري على القاعدة أي من باب رجوع الجاهل إلى العالم في حكم ثابت في حقه بقطع النظر عن التقليد.
امّا حل المشكلة الاولى ففي مورد الأمارات والاصول التنزيلية يوجد حلاّن يتمان على كلا المسلكين :