١ ـ الافتاء بالحكم الواقعي المشترك امّا من باب قيام الأمارة والأصل التنزيلي مقام القطع الموضوعي في هذا الأثر وهو جواز الافتاء والاسناد أو من جهة كونه أثراً للواقع لا للعلم به كما هو الصحيح.
٢ ـ الافتاء بالحكم الظاهري حتى لمن لا يقلده امّا على مسلك وجود المبادئ للحكم الظاهري فلثبوته في حق العامي الشاك في المسألة ـ وهو أحد أجزاء موضوع الحكم الظاهري ـ وكون سائر أجزاء الموضوع امور واقعية وامّا على مسلك اختصاص الحكم الظاهري بالوصول فلأنّ الوصول عندهم شرط الفعلية لا الجعل فيمكنه أن يفتيه بكبرى الجعل وصغراه من غير ناحية الوصول ، وهما أمران واقعيان ، غاية الأمر لا يكون ذلك الحكم الظاهري فعلياً في حق غير من يكون رأيه هذا حجة في حقه حيث يتحقق الوصول بذلك ولا ارتكاز على خلاف ذلك في باب الأحكام الظاهرية ، فكأنّ الفتوى هي أنّ من يكون رأيي واخباري حجة له يكون الجعل الظاهري المذكور فعلياً في حقه ، وهذا من لوازم اشتراط الوصول في الحكم الظاهري في تمام الموارد حتى الامارات المثبتة لها في حق المجتهد ويلتزم به القائل بهذا المسلك في تمام الموارد حيث يكون الوصول قيداً في مؤداها وموضوعها لباً.
وهذا يعني ـ بعد فرض كون المجعول الفعلي أمراً وهمياً ـ أنّه يفتيه بكبرى الجعل المقيد بالوصول ، بينما على المسلك الآخر يخبره بكبرى الجعل غير المقيد بالوصول ، فالاشكال كان ناشئاً من تصور كون الافتاء بالحكم الظاهري بمعنى المجعول الفعلي والمفروض انّه أمر وهمي تصوري والأمر الحقيقي هو الاخبار أو الافتاء بالكبرى والصغرى.