وفي موارد الاصول والأحكام الظاهرية غير التنزيلية يمكنه الافتاء بالحكم الظاهري الفعلي على القول بوجود مبادئ للحكم الظاهري ؛ إذ موضوع هذه الأحكام الشك وهو محرز في حق العامي على كل حال وعدم وجود حاكم في معرض الوصول ثابت بحسب فحص المجتهد وعلى القول الآخر أيضاً يمكنه الافتاء بجعل ذلك الحكم الظاهري كبروياً وبصغراه من غير ناحية الوصول أي بالحكم الظاهري لمن يصل إليه ذلك ولو بنفس حجّية فتواه له ، وقد قلنا انّه ليس على خلاف الارتكاز بناءً على أخذ الوصول شرطاً في الفعلية.
والتعبير بالافتاء بالحكم الظاهري الفعلي أو بالكبرى والصغرى مطلب واحد يختلفان في التعبير بناءً على ما هو الصحيح من انّ المجعول الفعلي أمر وهمي فلا فرق من هذه الناحية بين المسلكين. نعم ، الفرق بينهما من حيث انّ الجعل أي الكبرى المخبر به على الأوّل ليس الوصول قيداً فيه وعلى الثاني يكون قيداً فيه وهذا يلتزم به صاحب المسلك الثاني كما قلنا في تمام أدلّة الأحكام الظاهرية ، ولهذا قلنا انّه ليس فيه ما يخالف الارتكاز بالدقة.
وأمّا حل المشكلة الثانية فلأنّ الشك الموضوع لبّاً لكلّ الأحكام الظاهرية ثابت بحسب الفرض للعامي والظن الذي يراد به الظن النوعي المتمثل في الامارة كالخبر والظهور ونحوهما أمر واقعي ، وكذلك عدم وجود حاكم أو معارض في معرض الوصول والاستصحاب ركنه ثبوت الحالة السابقة واقعاً وهو أيضاً أمر واقعي مشترك فيكون رجوع العامي إلى المجتهد لأخذ الكبرى والصغرى رجوعاً في أمرين واقعيين ثابتين في حقه أيضاً ، غاية الأمر على مسلكنا من ثبوت المبادئ للأحكام الظاهرية وعدم اشتراط الوصول ثبوت هذا المقدار يستلزم ثبوت الحكم الفعلي الذي هو أمر وهمي ، وعلى مسلك