الميرزا قدسسره يكون الجعل مقيداً لباً بالوصول الحاصل في المقام بنفس تقليده في الكبرى والصغرى من ناحية الوصول فيكون التقليد في الكبرى والصغرى من غير ناحية الوصول تقليداً على القاعدة غاية الأمر ترتب الأثر العملي المهم للمقلّد وهو رفع منجزية احتمال الالزام الواقعي في كل مسألة إنّما يترتب في طول التقليد ، وهذا أمر مشترك بين المسلكين فاننا لو قلنا بأنّ الحكم الظاهري غير مشروط بالوصول أيضاً لا ترتفع المنجزية العقلية قبل التقليد عن العامي لأنّ ثبوت الحكم الظاهري ومباديه الترخيصية واقعاً لا يكفي لرفع المنجزية العقلية للشبهة من دون اجتهاد أو تقليد كما هو واضح.
وهذا يعني ـ بعد فرض انّ حقيقة الحكم الفعلي والمجعول أمر وهمي ـ انّه لا فرق حقيقي بين المسلكين في مسألة التقليد إلاّمن ناحية أنّ الجعل وكبرى الحكم الظاهري الذي هو أمر واقعي ثابت يقلده فيه العامي على مسلكنا لا يكون مقيداً بالوصول ، وعلى مسلك الميرزا مقيد بالوصول ، وهذا فرق في مؤدّى المحكي بالفتوى والحجة لا نفس الحجّية والتقليد ولا في ترتب الأثر العملي ، وهو رفع المنجزية الفعلية الثابتة قبل التقليد ، فعلى كلا المسلكين المنجزية ثابتة عقلاً قبل التقليد ، وعلى كليهما التقليد رجوع إلى العالم في اثبات أمر واقعي ثابت بقطع النظر عن التقليد مفيد في رفع المنجزية في حق المقلّد وهو كبرى الجعل وصغراه ، وعلى كلا المسلكين أيضاً يكون نفس هذا التقليد رافعاً للمنجزية ومثبتاً لذلك الحكم الظاهري المؤمن وإنّما الفرق انّه على أحدهما ما يفتيه به المجتهد من كبرى الحكم الظاهري قد اخذ في موضوعه شرط الوصول والآخر لم يؤخذ ذلك ؛ فالفرق في المفتى به اطلاقاً وتقييداً بالوصول لا في حجّية الفتوى.