بالنتيجة التي هي فعلية المجعول لأنّ إخبار الكليني يحرز الصغرى والكبرى معلومة لنا وجداناً مما لا يمكن المساعدة عليه أيضاً إذ العلم بذات الصغرى وحده لا يكفي للتنجيز أو التعذير ما لم يعلم بطرفيته وموضوعيته للكبرى. وإن شئت عبّرت : شمول الجعل واطلاقه له فإنّه لو فرض محالاً التفكيك بين الأمرين أو فرض اجمال الجعل في نظره مع كونه واقعاً شاملاً له فلا تنجيز ولا تعذير ، وهذه الطرفية والشمول غير محرزة وجداناً في المقام لعدم احراز إخبار الصفار وجداناً واثباته باخبار الكليني به بالملازمة العقلية كما هو في الإخبار بموضوع سائر الأحكام الشرعية رجوع في المقام إلى المحذور لأنّ الطرفية للجعل فرع ثبوت ذلك الجعل في الرتبة السابقة فإذا كان نفس الجعل الذي يراد تطبيقه على المورد لزم اشكال الطولية.
فالحاصل اثبات الطرفية للجعل باخبار الكليني كاثبات المجعول الفعلي من حيث الطولية وهي أمر واقعي وليس كالمجعول وهمياً فالاشكال مسجل على مدرسة الميرزا قدسسره على كل حال.
ثمّ انّ هنا خلطاً في مصباح الاصول حيث انّه ذكر اشكال الطولية بتقريبه الثاني أوّلاً وجعل جوابه الانحلال وان اخبار الصفار الذي يثبت باخبار الكليني له حجّية اخرى غير ما يترتب على اخبار الكليني وجعل الجواب على التقريب الأوّل للاشكال ما ذكره المحقق الخراساني من انّ القضية طبعية مع انّ الانحلال لابد منه في الاجابة على التقريب الأوّل أيضاً بلحاظ مرحلة المجعول والفعلية.
وما ذكر من الجواب إنّما يحلّ اشكال الطوليّة في عالم الجعل فقط ، وأمّا التقريب الثاني للاشكال ـ والذي ذكره أوّلاً ـ يكفي في الاجابة عليه بأننا