١١٣ ـ قوله « قده » : لأجل وضوح الحق بسبب كثرة ... الخ (١).
لا يقال : مثل هذه الفائدة لا يعقل أن تكون غاية للتكليف بالإظهار هنا ، وبالإنذار هناك بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين ، مع أن مقتضى إطلاق التكليف ثبوته على كل مكلف وإن عصى الآخر.
لأنا نقول : هذا هو الغرض الأصيل وما يقوم بإظهار كل مكلف أو بإنذاره غرض مقدمي ، ولا يجب الإيصال إلى ذي المقدمة فيما هو ملاك الإيجاب المقدمي ، فتدبر جيدا.
في آية السؤال عن اهل الذكر
١١٤ ـ قوله « قده » : وقد أورد عليها بأنه ... الخ (٢).
قد مرّ الإيراد (٣) عليها وعلى أمثالها بأن الظاهر منها التّعبّد بقول من لعلمه وفقهه دخل في التعبد بقوله ، ولذا قيده به.
والجواب عنه بعد تسليمه بأن الغالب في الصدر الأول هو الإفتاء أو الإنذار بعنوان الرواية ، وإذا وجب التعبد برواية المفتي وجب التعبد برواية غيره لعدم الفصل.
مخدوش بما عرفت مفصلا.
وقد عرفت إمكان تعميم العلم والتفقه ونحوهما لصورة معرفة الحلال والحرام من دون إعمال نظر ورأي ، فلا يكون لقوله إلاّ حيثيّة الخبر عن الحكم (٤).
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٠٠.
(٢) كفاية الأصول / ٣٠٠.
(٣) تقدم الإيراد في التعليقة ١١٠.
(٤) تقدم الخدشة وإمكان تعميم التفقه والعلم لصورة معرفة الحلال والحرام في التعليقة : ١١٠.