١٦١ ـ قوله « قده » : لم خصّصوا الإشكال ... الخ (١).
قد تقدم (٢) ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين إلا أحيانا فراجع مع جوابه.
١٦٢ ـ قوله « قده » : ولا يكاد يجدى صحّته كذلك ... الخ (٣).
صحة الشيء في نفسه وإن لم تكن مقتضية لصحّته من جهة عارضه ، لكنك قد عرفت أن ملاك صحّته في نفسه واف بدفع الإشكال في صحّته بلحاظ حكم العقل ، وقد مرّ تفصيله فراجع (٤).
في الظن المانع والممنوع
١٦٣ ـ قوله « قده » : إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ... الخ (٥).
الإشكال : تارة بلحاظ أن الحكم بحجّية كلا الظنين محال والحكم بحجّية إحداهما بلا مرجح قبيح فإمّا أن يبيّن المرجّح لأحد الظنّين أو يحكم بتساقطهما لاستحالة حجّية المتنافيين.
وأخرى بلحاظ أنّ حجّية الظن مع احتمال المنع عنه فضلا عن الظن لا يجتمعان بداهة منافاة القطع بالحجّية مع احتمال عدمها.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٢٦.
(٢) التعليقة ١٥٩.
(٣) كفاية الأصول / ٣٢٧.
(٤) في التعليقة ١٥٦.
(٥) كفاية الأصول / ٣٢٧.