وإنما الفرق بين ما قبل الاستنباط وما بعده بكون أطراف العلم الإجمالي ملحوظا بنحو الكلية والجمع قبلا وصيرورة الأطراف بنحو الجزئيّة والفرق والتفصيل عند التعرض لاستنباط تلك الأحكام المعلومة بالإجمال بنحو الجمع والكلية.
فاليقين الناقض موجود قبل الاستنباط ، فيمنع عن جريان الأصل في أول مرحلة الاستنباط لعلمه بمخالفته أو مخالفة الأصل المبتلى به في واقعة أخرى ، وتدريجية الفعلية لا يمنع عن ترتيب الأثر فعلا كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى في بحث الاشتغال.
١٣٣ ـ قوله « قده » : كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات ... الخ (٢).
توضيحه أن نتيجة هذه المقدمات ليس عنده « قدس سره » حجية الظن المطلق كما عليه أهله ، ولا تبعيض الاحتياط في محتملات التكليف برفع اليد عنه في موهومات التكليف وإبقائه في مظنوناته ومشكوكاته ، كما عليه شيخنا العلامة الأنصاري « قدس سره » ، بل عدمهما على وجه والتبعيض في موارد الأصول النافية من مظنونات التكليف على وجه آخر ، وذلك لأن التنزل إلى الظن أو التبعيض على الوجه الأول يتوقف على إبطال إجراء الأصول المثبتة والنافية حتى يتمحض الأمر في حيثية الظن (٣) ومقابليه ، ولا محذور في إجراء الأصول بعد تمامية مقتضيها في مقام الإثبات كما في المتن وشيدناه في الحاشية السابقة ، إلا لزوم الحرج من العمل بالأصول المثبتة للتكليف ، والمخالفة للاحتياط اللازم
__________________
(١) في التعليقة ٧٣ من مبحث البراءة والاشتغال.
(٢) كفاية الأصول / ٣١٤.
(٣) في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف قده حيثية الظن لكن الصحيح حجية الظن.