لمركب آخر ، فلا بد من أن يكون الموضوع بجميع أجزائه وقيوده متقدما في مرحلة موضوعيّته على الحكم ، مع أن بعض هذا المركب لا ثبوت له في حد موضوعيّته إلا بلحاظ هذا الحكم.
وبعبارة أوضح معنى تنزيل المائع الذي أخبر البيّنة بخمريّته منزلة الخمر تحريمه ، ومعنى القطع بالواقع التنزيلي بما هو كذلك هو القطع بخمريّته شرعا أي القطع بحرمته ، ومن البديهي أن القطع بالحرمة لا يعقل أن يؤخذ في موضوع تلك الحرمة.
وليعلم أن تقدم الموضوع على حكمه ليس تقدّما خارجيّا حتى يدفع بكفاية التقدم اللحاظي بل تقدم طبعي سيأتي إن شاء الله تعالى ما هو الملاك فيه.
والتحقيق أن الحكم المرتب على المنزّل المماثل لحكم المنزل عليه : إن كان قابلا للتحليل امكن تعدد التنزيل ، ومعه لا يلزم من أخذ القطع بالواقع التنزيلي دور ولا محال آخر ، فإن الأثر على الفرض متعدد ، والقطع بأثر يمكن أن يؤخذ في موضوع أثر آخر ، ولا يجب أن يكون موضوع الحكم جميع أجزائه عرضيّة بحيث لا يكون بينها تأخر وتقدّم طبعي.
وإن لم يكن الحكم قابلا للتحليل ، فلا معنى لتعدد التنزيل ، حيث لا معنى للتنزيل إلا جعل الحكم والمفروض وحدته ، وليست الجزئيّة للموضوع قابلة للجعل الاستقلالي.
وعليه فنفس الوحدة مانعة عن أخذ القطع بالواقع التنزيلي جزء للموضوع بتنزيل آخر طولا كان أو عرضا ، لا أن لزوم الدور مانع.
كما أن التحقيق عدم قبول الحكم هنا للانحلال إلى المتعدد ، إذ القابل له ما إذا كان متعلقه المطلوب به مركبا ذا أجزاء أو مقيدا ذا تقيّد ، فيمكن الأمر بأجزاء الصلاة بدلا عن الأمر بنفس الصلاة ، كما يمكن الأمر بالصلاة وبجعلها عن طهارة بدلا عن الأمر بالصلاة عن طهارة ، بخلاف ما نحن فيه ، فان القطع بالخمريّة ، التعبدية جزء الموضوع ، لا جزء المتعلّق حتى يكون مطلوبا بطلبه ،