مسألة ٨ : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصة ، بل هي تابعة لما يتّفق عليه الطرفان : المؤمِّن والمؤمَّن له .
مسألة ٩ : إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة ـ حدد نوعها في ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من داره أو سيارته أو نحو ذلك ـ أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً (١) .
مسألة ١٠ : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته أو أمواله من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة ، أو ما شاكل ذلك (٢) .
__________________
(١) السيد السيستاني / منهاج الصالحين ١ / ٤٤٩ ـ ٤٥٠ .
(٢) ظ : فقه المغتربين / ١٦٩ .