١ و ٢ ـ الإيجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمّن له ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما .
٣ ـ تعيين المؤمّن عليه ، شخصاً كان أو مالاً .
٤ ـ تعيين مدّة عقد التأمين بداية ونهاية .
مسألة ٣ : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً .
مسألة ٤ : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه .
مسألة ٥ : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلّا برضا الطرفين .
نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط .
مسألة ٦ : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده ، كان للمؤمّن له إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين .
مسألة ٧ : إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ، فتخلف عن تسديد قسط ـ كمًّا أو كيفاً ـ لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن ، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقسام التأمين .