١ ـ يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعدّ من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسّه مع البلل ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم تناوله كالخمر مثلاً .
٢ ـ يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعدّه صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعدّ للطعام ، سواء مسّه معدّه مع البلل ، أو لم يمسّه ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلاً .
وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .
هذا ولا يجب على المسلم سؤال معدّ الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسّه الطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلاً يسيراً عليه ، وطبيعياً على من يسأله .
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ، يحق للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن صانعها أياً كان قد مسّها مع البلل (١) .
وهنا مسألتان :
١ ـ هل يجوز للمسلم طبخ غير المُذكّى ؟ علماً أن لا علاقة له بالبيع أو التقديم . ثمّ ما هو حكم تقديم الطعام النجس ( غير المذكى ) أو نقله لغير المسلمين ؟ وهل يفرق في هذا بين الخنزير وغيره ؟
__________________
(١) فقه المغتربين / ١٤٠ وما بعدها استناداً إلى إفتاء سماحة السيد بالموضوع .