* لا مانع من طبخ غير المذكى ، ولا تقديمه إلى مُستحلِّيه ، ويشكل بيعه منهم ، لكن لا مانع من أخذ المال إزاء التنازل عنه أو استنقاذاً ، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية ، ولا يجوز بيعه بلا إشكال والله العالم .
٢ ـ هل يصح للمسلم امتلاك مطعم يقدم فيه اللحم غير المذكَّى ، علماً بأنه لا يمارس العمل بنفسه ، بل يشرف على المشروع ويديره ؟ وعلى فرض عدم الجواز كيف يصحح امتلاك العوائد ؟ وما هو موقف من يعتمد في نفقته عليه كزوجته وأطفاله ؟
* لا بأس بامتلاكه ذلك إذا كان تقديم اللحم غير المذكى إلى المستحلين له ، وإن قدمه إلى مسلم أخبره بالحال إن احتمل تأثير الأخبار في حقه ، وإلّا لم يجب ، وأما العوائد فليصحح امتلاكها بطريقة الاستنقاذ أو التنازل حسبما مرّ ، دون البيع ، فإن صحَّحها هو حلَّت أيضاً لمن يعيلهم ، وإن لم يفعل فليقصدوا تملك ما يدفعه إليهم من أعيانها فتحل لهم ، والله العالم (١) .
__________________
(١) المستحدثات من المسائل الشرعية / ١٢ ـ ١٣ .