٧٩٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا (١) ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٢) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ ». (٣)
٧٩٠٢ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ (٥) أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى؟
قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ (٦) ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ (٧) أَنْ يَحْلِقَ (٨) ». (٩)
__________________
ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٠١٦ ؛ وص ٢٤٦ ، ح ١٩١١٠.
(١) في التهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ : « قوله عليهالسلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ البقرة (٢) : ١٩٦ ] وبه قال الشيخ رحمهالله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط ». وراجع : النهاية ، ص ٢٦٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٧٩٣.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٥ ، بسند آخر عن عبدصالح عليهالسلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٠ ، ح ١٤٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ١٨٨٦٠.
(٤) الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة.
(٥) في « جن » : « شعر رأسه ». وفي الوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه ».
(٦) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠١٢ : « شعره بها ». وفي الوافي : « رأسه بها ».
(٧) « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صرر ).
(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،