سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَطَافَ وَسَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ ». (٢)
٨٠٣٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعُمْرَةُ (٣) الْمَبْتُولَةُ (٤) : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ (٥) ». (٦)
٨٠٣٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ ـ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ (٧) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَقَ ـ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ ». (٨)
٨٠٤٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٩) بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
__________________
(١) في « بف » : « أبا عبد الله ».
(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٢.
(٣) في « ى » : ـ « العمرة ».
(٤) « المبتولة » : المقطوعة. وفي الوافي : « وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ ». وراجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( قبل ).
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ : « ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور. ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني ».
(٦) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٣.
(٧) في « جن » : « البيت ».
(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٩٣٠١.
(٩) في الاستبصار : ـ « عن محمّد ». وهو سهو ناش من جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى