ثَلَاثَةٍ (١)؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ : « لَا (٢) ». (٣)
٧٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ (٤) أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ (٥) بِمِنًى (٦) ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَيُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى عَرَفَاتٍ (٧) ». (٨)
٧٧٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
__________________
(١) في التهذيب ، ح ٥٨٩ والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « بثلاثة ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٥ : « يدلّ على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام ، ولعلّه محمول على ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطرّه إلى ذلك ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩٠ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قبل يوم التروية قال : نعم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٣٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٢.
(٤) في التهذيب ، ص ١٧٧ : « ينبغي للإمام » بدل « على الإمام ».
(٥) في التهذيب ، ص ١٧٦ والاستبصار ، ص ٢٥٣ : + « يوم التروية ».
(٦) في التهذيب ، ص ١٧٧ والاستبصار ، ص ٢٥٤ : + « يوم التروية ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أن يصلّي الظهر بمنى ، المشهور بين المتأخّرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلاّ المضطرّ ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ في التهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام ، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلاّبمنى ، واوّل بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدّم له لا يخلو من قوّة ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٤ ؛ ص ١٠٩ ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٥٨٧ ؛ منتهى المطلب ، ص ٧١٥ من الطبعة الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٨٧.
(٧) في التهذيب ، ص ١٧٧ والاستبصار ، ص ٢٥٤ : ـ « إلى عرفات ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٢ ، بسندهما عن صفوان وفضالة بن أيّوب وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح ١٨٣٦١.