خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ (١) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ (٢) (٣)
٧٧٩٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمى بِهَا (٤) الْجِمَارُ؟
فَقَالَ (٥) : « تُؤْخَذُ (٦) مِنْ جَمْعٍ ، وَتُؤْخَذُ (٧) بَعْدَ ذلِكَ مِنْ مِنًى (٨) ». (٩)
٧٧٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ (١١) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ». (١٢)
٧٧٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوسائل ، ح ١٨٥٨١ : « فإن ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٠ : « لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٢ ؛ وص ٥٩ ، ح ١٨٥٨١.
(٤) في « بخ » : ـ « التي يرمى بها ».
(٥) في الوافي : « قال ».
(٦) في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».
(٧) في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».
(٨) في المرآة : « ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار ».
(٩) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٣.
(١٠) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».
(١١) في التهذيب : « فإن ».
(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٨٥١٢.