وَنِعْمَ الْمَوْلى ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ ».
قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ (١) أَنْ يُرْمَى (٢) الْجِمَارُ (٣) عَلى طُهْرٍ (٤) ». (٥)
٧٨٠٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ : مَا لَهَا تُرْمى وَحْدَهَا ، وَلَاتُرْمى (٦) مِنَ الْجِمَارِ (٧) غَيْرُهَا يَوْمَ (٨) النَّحْرِ؟
فَقَالَ : « قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ ، وَلكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذلِكَ (٩) ».
فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَرْمِيهِنَّ؟
__________________
(١) في « بف » : + « له ».
(٢) في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٨٥٧٥ : « أن ترمى ».
(٣) في « بس ، جن » : + « وأنت ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٤ : « ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأمّا كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه ، وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ٧٨١٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٥ ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « أو خمسة عشر ذراعاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٥٧٩ ؛ وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٥ ، من قوله : « ويستحبّ أن يرمي الجمار » ؛ وفيه أيضاً ، ص ٦٧ ، ح ١٨٦٠٤ ، إلى قوله : « مع كلّ حصاة الله أكبر ».
(٦) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل والتهذيب : « ولا يرمى ».
(٧) في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح ، جد » : « في الجمرة ». وفي « بف » : « الجمرة » بدل « من الجمار ».
(٨) في « بث ، بف » : « ليوم ».
(٩) في المرآة : « روى في الدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب القول بها إلى أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتّى يظهر الحقّ ».