٨٦٤٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ (١) حَتّى يَأْتِيَهُ (٢) طَالِبُهُ (٣) ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ (٤) إِلَيْهِ ». (٥)
٨٦٤١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟
فَقَالَ (٦) : « لَا تَرْفَعْهَا ، فَإِنِ (٧) ابْتُلِيتَ بِهَا (٨) فَعَرِّفْهَا سَنَةً (٩) ،
__________________
عبد الله بن جعفر الحميري ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٢٣٣٥.
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليتمتّع به ، حمل على ما بعد التعريف ، فيدلّ على وجوب الردّ مع بقاء العين وإن نوىالتملّك ، والأكثر على أنّه مخيّر بين ردّه ، أو ردّ مثله أو قيمته ».
(٢) في « بخ ، بف » : « حتّى يأتي ».
(٣) في « ى » : « صاحبه ».
(٤) في « بف » : « ردّ ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٧٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ٣٢٣٢٣.
(٦) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».
(٨) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « بها ».
(٩) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فعرّفها سنة ، قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : التعريف شرط للتملّك لا واجب ، فإن أراد حفظها لمالكها لا يلزمه أن يعرّف ، هذا حاصل كلامه. وظاهر المشهور أنّه واجب مطلقاً لإيصال المال إلى صاحبه ؛ إذ لا يعرف المالك حالها حتّى يطلبه ، ولذلك يعرّف لقطة الحرم مع عدم جواز تملّكها. ولكن وجوب التعريف وجوب مقدّمي لإيصال المال إلى صاحبه ، فإن لم يرج وجدان المالك ، أو لم يمكن حفظ المال سنة ، كالفواكه واللحوم ، أو كان وسيلة لإيصالها إليه أسهل من التعريف ، لم يجب قطعاً. وكذلك إن لم يمكن التعريف سنة ، مثل أن وجد المال في قافلة أو سفينة تفرّق أهلها في بلاد متفرّقة شاسعة ولم يجد المالك فيمن عرّفه ، فإنّه لا يجب عليه الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة ، والتعريف الواجب في أمثال تلك الموارد الاجتهاد والسعي في وجدان المالك بقدر القدرة ، والصبر سنة إن احتمل مجيء صاحبها ، وإلاّ فيجوز التملّك والصدقة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقاً فواضح ،